free counters

عقود المرابحة ( البيوع أو الأمر بالشراء ) :

| |
 
يعتبر هذا الشكل التمويلي أحد الأشكال الشرعية للبيوع في الشريعة الإسلامية حيث يقوم البنك ببيع ما سبق له أن اشتراه بثمنه الأصلي مع زيادة ربح عليه .
    ويتم تنفيذ التمويل بالمرابحة بأن يقدم العميل الذي يرغب في تمويل البنك له آمرا البنك بشراء سلعة محددة المواصفات يعلم هم ثمن شرائها والتكلفة التالية ويتعهد للبنك بأن يشتريها إذا وردت مطابقة للمواصفات في المكان والزمان المحددين بتكلفة شرائها مع زيادة ربح معقول للبنك وتتم عملية البيع بالمرابحة بين البنك وبين عملية بموجب عقد مكتوب يتعين أن تتوافر فيه كافة الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لصحة العقود من حيث الايجاب والقبول وأهلية المتعاقدين وخلوه من الجهالة والضرر وأن يكون محل البيع ( أي البضاعة المباعة ) جائزة شرعا وقانونا وذلك بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة بصحة عقد بيع المرابحة .
    ويمكن الاعتماد على هذا الأسلوب في عدة حالات من أهمها :
1- إذا كان الغرض هو الحصول على مواد خام آلات لازمة للإنتاج ( التمويل الجاري )
2- يمكن الاستغناء به عن استخدام الأوراق التجارية المخصوصة ( التمويل التجاري )
ويتضح من هاتين الحالتين أن هذا الأسلوب التمويلي يغلب عليه طابع قصر الأجل وهذا ما يجعله لا يتلاءم مع متطلبات التمويل الصناعي الذي يحتاج لتحرير الأموال لفترة طويلة الأجل وبالتالي فهو يعتبر أداة تمويلية قصيرة الأجل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©