free counters

المشاركة و التمويل طويل الأجل

| |
     
 المشاركة أسلوب يناسب التمويل طويل الأجل وبمقتضاه تقوم مؤسسات التمويل والبنوك الإسلامية بالمشاركة في رؤوس أموال المنظمات سواء بالاشتراك في التأسيس منذ البداية أو بشراء أسهم المنظمات الموجودة سلفا أو الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس مال تلك المنظمات وبمقتضى فكرة المشاركة فإن الممول لا يكون شريكا سلبيا يقرض أمواله ويحصل على فائدة ثابتة تجعله بعيدا تماما عن أي مخاطر بل يكون شريكا ايجابيا يشارك في الخسارة ويحصل على نصيبه من الأرباح وفي هذا النوع من التمويل لا تحصل مؤسسة التمويل على أسهم تمثل رأس المال الذي قدمته وبذلك لا تكتسب وصف المساهم والبنك يعتبر شريك حقيقي في العمليات ونتائجها إلا أنه شريك ممول يفوض طالب التمويل في الإشراف والإدارة باعتبار الأخير هو منشئ العملية وخبيرها والملم بطبيعتها ومن ثم فإن تدخل البنك في الإدارة لا يكون إلا بالقدر الذي يضمن له الاطمئنان إلى حسن سير العملية والتزام بالشروط المتفق عليها .
        ويتضح مما سبق أن المشاركة تعتبر أحد البدائل الشرعية للاقتراض بالفائدة وهي تعتمد على المشاركة في المخاطرة حيث يقوم البنك بمشاركة العميل وتدور العلاقة بينهما على المشاركة بين طرفين وليس في إطار علاقة الدائن بالمدين فالمال وفقا لهذه الطبيعة لا يكون غانما إلا إذا كان غارما وهو ما يتفق مع الحديث الشريف " الخراج بالضمان " أي أن العائد لا يحل إلا إذا تحمل المال كامل المخاطرة والضمان أي المخاطرة رحا كانت أم خسارة للمال ولمن يعمل بالمخاطرة  ( المضارب ) .
      ويتوقف عائد المشاركة على ما تستقر عنه نتيجة عملية المشاركة بين الطرفين من ربح أو خسارة فالبنك يشارك في الناتج المحتمل أما ربحا أو خسارة في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بينه وبين طالب التمويل قبل بدء التعامل وهذه الأسس مستمدة من ضوابط العقود الشرعية فعند تحقق ربح فعلي يتم توزيعه كالآتي : حصة الشريك من صافي مقابل عمله وإدارته وإشرافه على العملية والباقي يوزع بين الشريك والبنك الذي قدم التمويل وذلك بنسبة ما قدمه كل منهما إلى التكلفة الكلية للعملية أما في حالة الخسارة فيتم توزيعها على الشريك والبنك بنسبة تمويل كل منهما وبذلك تختلف المشاركة عن المضاربة حيث تعتبر المشاركة بمثابة عقد لتقسيم الأرباح والخسائر طبقا للأنصبة في رأس المال النقدي وذلك بعد خصم نصيب الإدارة ونفقات التشغيل وبالتالي فإن تحمل كل طرف للخسائر التي قد تلحق بالمشروع يكون دالة لنصيبه في رأس المال طالما كان ذلك لظروف خارجية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©