free counters

مبررات وقواعد اللجوء للدمج القسري في النظام المصري

| |

هذا وقد حددت المادة (79) من القانون الأحوال التي يتعرض فيها البنك لمشاكل مالية تستدعي دمجه في بنك آخر ، ومن هذه المشاكل عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين ، والانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها ، وإتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين فضلا عن توافر دلائل قوية على عدم قدرة البنك على مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية بالإضافة إلى نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
ونصت المادة (32) من القانون على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية في مصر عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة ، وذلك كحد أدنى لرأس المال لضمان سلامة المركز المالي للجهاز المصرفي وفي حالة عدم تمكن بعض البنوك من زيادة رؤوس أموالها فسوف يلجأ البنك المركزي لعمليات الدمج القسري لهذه البنوك .
قواعد الدمج القسري :
حدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد للدمج القسري والتصفية للبنوك المتعثرة ، والتي لا تستطيع زيادة رؤوس أموالها تطبيقا لنص القانون ومن هذه القواعد :
1-  طلب مجلس إدارة البنك المركزي من رئيس مجلس إدارة البنك المتعثر توفير موارد مالية إضافية ( سواء في شكل زيادة رأسمال البنك أو على شكل إيداع لأموال مساندة لديه من المساهمين ) موضحا به مبررات ذلك وحجم الموارد المالية المطلوب توفيرها وذلك بموجب إخطار رسمي واشترط البنك المركزي تحديد المدة التي يلزم توفير تلبك الموارد المالية الإضافية خلالها بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .
2-  قيام رئيس البنك المتعثر بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار لبحث الطلب والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للبنك خلال الأربعة أسابيع التالية .
3-  قيام مجلس إدارة البنك المتعثر بإخطار البنك المركزي المصري بقرار الجمعية العمومية غير العادية إما قبول أو رفض زيادة رأس المال .
4-  حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك المتعثر خلال ستة أسابيع من تاريخ الإخطار بطلب البنك المركزي ، أو إذا ما قررت الجمعية رفض الطلب كليا أو جزئيا أو انقضت لأي سبب آخر المدة المقررة في الطلب دون الاستجابة لكل ما جاء فيه كان للبنك المركزي أن يقرر زيادة رأسمال البنك المتعثر عن طريق إصدار أسهم وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص أو إصدار قرار بدمج البنك في بنك آخر أو شطب تسجيله .
5-  يكون الدمج في بنك آخر مشروطا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك المدمج فيه . ويتحدد خلالها مقابل الدمج ومدة تنفيذه وإجراءاته المقررة . ثم يصدر محافظ البنك المركزي قرار باللجنة المشرفة على تنفيذ إجراءات الاندماج .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©