free counters

البنوك الاسلامية والتعامل مع الأوراق المالية

| |

(1) الأوراق التجارية ( الكمبيالات والسند لأمر )
يقوم البنك الاسلامي بالاحتفاظ بالأوراق التجارية مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى البنك ويفوضوه بعملية تحصيلها مع ملاحظة أن البنك هنا يأخذ عمولة ومصاريف مقابل عملية التحصيل ولكن لا يستطيع البنك الاسلامي أن يقوم بعملية خصم الكمبيالات أي دفع قيمة الدين ( قبل الميعاد ) مخصوما منه سعر الفائدة أو ما يقابله حتى يحين ميعاد السداد لأن ذلك من قبيل الربا المحرم شرعا .
(2) عمليات الأوراق المالية :
يقوم البنك الاسلامي بعمليات الاكتتاب في الأوراق المالية وحفظها ومتابعة تحصيل أرباحها مقابل أجر وليس في أداء هذه الخدمات ما يخالف الضوابط الشرعية مادامت الأرباح الناشئة عن هذه الأوراق حلالا أما إذا كان العائد في صورة فوائد على السندات فهو ربا محرم كما أن قيام البنوك بعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات فهو رهين بمشروعية تكوين الشركة ومشروعية نشاطها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
(3) فتح الاعتمادات المستندية :
الاعتماد المستندي هو تعهد من المصرف بأن يدفع للمصدر قيمة البضاعة التي يشحنها مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم وبعد التأكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد ويمكن للبنك الاسلامي أن يفتح الاعتمادات المستندية لقاء أجر أو عمولة فهو يتعهد بسداد ثمن البضاعة للمصدر نيابة عن عملية ( المستورد ) مقابل حصوله على مستندات الشحن وتسليمها للمستورد ليتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد وقد لا تتم تغطية الاعتماد بالكامل وتثور حينئذ مشكلة بسبب طلب البنك المراسل فائدة على الجزء غير المغطى من قيمة البضاعة وهذه الفائدة ربا محرم يجب أن يتجنبه المصرف الاسلامى وأما إذا اضطر للتعامل مع البنك المراسل الربوي بسبب حاجة المسلمين الملحة للسلعى المطلوبة فيمكنه فتح الاعتماد المستندى لاستيرادها فهي ضرورة تقدر بقدرها وفق أحكام الشريعة الاسلامية والحل الأصوب هو " المرابحة " التي لجأت إليها البنوك الاسلامية في عدد من الدول .
(4) إصدار خطابات الضمان :
ويجوز للبنك الاسلامي أن يصدر خطابات ضمان لعملائه كوكيل عنهم في تنفيذ التزاماتهم للدائنين وهو بذلك يكون كفيلا وضامنا لعملائه لدى دائنيهم ومن حقه شرعا أن يحصل على أجر وأن يسترد ما تحمله من مصاريف فعلية ويلزم لصحة العملية أن يكون للعميل وديعة نقدية لدى المصرف تغطى قيمة خطاب الضمان بالكامل فإذا لم يكن الغطاء كافيا فيمكن للبنك الاسلامي أن يصدر خطاب ضمان لعميله على أساس المشاركة وهنا يكون خطاب الضمان بمثابة تمويل لصاحب العمل يقدم المال مقابل حصة من الربح .
(5) إدارة الممتلكات :

حيث يقوم البنك الاسلامي نيابة عن عملائه بمتابعة الأعمال المرتبطة بإدارة ممتلكاتهم باذلا في ذلك الجهد الكافى للوصول بتلك الممتلكات إلى المحافظة على قيمتها وتنميتها ويحصل في مقابل ذلك على نسبة من عوائد تلك الممتلكات وليس في ذلك أية مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©