يقصد بها المتاجرة وهذا النوع
من الاستثمار متبع في أغلب البنوك الاسلامية حيث يقدم العميل إلى البنك يطلب منه
شراء سلعة معينة بمواصفات محددة على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة رابحة بنسبة
يتفق عليها وقد يقوم بدفع الثمن جملة أو على فترات ولا يجوز للبنك أن يزيد في ثمن
السلعة إذا تأخر الدفع لأن ذلك يعتبر ربا .
ورغبة من المصارف الاسلامية
في توفير ما يحتاجه بعض المتعاملون في الحصول على أجهزة أو معدات أو أية سلعة أخرى
يتقدم المتعاملون للمصرف طالبين هذه الأشياء " أجهزة – معدات – سلع أخرى
" وذاكرين وصفها وكمياتها فيقوم المصرف باستيرادها من الخارج أو شرائها من
الداخل على أساس الوعد من قبل المتعاملين بشرائها إذا وردت مطابقة للمواصفات وفي
المكان والزمان المحددين بسعر تكلفتهما مع زيادة بنسبة ربح يتفق عليه للمصرف ثم
يتفق على كيفية السداد وهذا البيع استحدثته المصارف الاسلامية وهي بصدد البحث عن
بدائل مشروعة عن التمويل المصرفى الربوى وهذا البيع ينبغي أن تتوافر له ضوابطه
التي تمنع من الوقوع فيما هو محظور شرعا .
ولقد وجدت البنوك الاسلامية
في المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل ما لديها من آمال لأنها لا تملك التجربة الكافية
لاستثمار أموالها في القطاعات الانتاجية فنراها تستورد بضائع معينة لأشخاص أو
مؤسسات معينين محصلة بذلك على هامش أرباح لا يضر صاحب البضاعة ولا يغضب أصحاب
البنك ويقوم الزبون هنا بتسديد الثمن إما نقدا أو بأقساط متساوية لمدة معينة في
حالة تعذر الزبون عن الدفع الفورى .
ومن بين الاجراءات الاحتياطية
التي تتخذها البنوك الاسلامية لضمان التسديد فإن ملكية البضاعة لا تتحول إلى
الزبون إلا بعد أن يدفع هذا الأخير الثمن كله .
القروض الحسنة :
يمكن
القول أن البنوك الاسلامية يمكن أن تقوم بتقديم قروض حسنة لمن يحتاجها من التجار
ذوى الأمانة والصدق والمحتاجين من أصحاب المهن وبإمكان البنك حفاظا على أمواله أن
يستوثق من خلال ارتهانه رهنا من العميل إلى أن يستوفى الدين وللبنك أن يسترد
التكاليف والمصاريف الفعلية التي أنفقها في مقابل منح القروض وبشرط ألا تزيد عن
هذه التكاليف والمصاريف الفعلية وإلا انقلب الأمر إلى ربا محرم والأصل في القرض
النقدي أن يرد نقدا بنفس وحدات العملة أي على المقترض أن يعيد القرض للمقرض بنفس
العملة التي اقترض بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق