إن
أية استراتيجة للتحكم في التلوث تتطلب من المؤسسة الحكومية التي تقوم بالتحكم في
التلوث أن تقوم بعملية تقديرات لأضرار التلوث الناتجة عن المعدات المختلفة لقذفه ،
ويجب أن يكون لدى المؤسسة الحكومية المقدرة على مقارنة الفوائد أو المنافع
المكتسبة عن التحكم في إصدار التلوث عند معدلاته المختلفة .
ولكن في الواقع العملي
يصعق قياس الضرر الذي تبتلي به المجموعات غير المباشرة ، حيث تتباين بين المناطق ،
غير أن الكفاءة الاقتصادية تتطلب أن يجنى معدل الضريبة على التلوث على أساس
الأضرار التي يحدثها مباشرة لسكان المنطقة ، ولذا فإن المناطق ذات الكثافة
السكانية العالية تكون الضريبة على التلوث بها مرتفعة الأمر الذي يشجع المنشآت
التي يصدر عنها التلوث المرتفع بأن تتوطن في المناطق ذات الكثافة السكانية
المنخفضة حتى يكون عدد الأفراد المتضررين منها قليلا .
ونجد أن هذه
الضريبة تفرض على الملوث وفقا لمبدأ الملوث والذي اعتمد كقاعدة أساسية للسياسة
البيئية في كافة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1972 ، وإن كان هذا
المبدأ ، من الناحية النظرية ، يعد مبدأ كفاءة حيث يؤدي إلى التخصيص الكفء للموارد
والنفقات فهو يشجع الاستخدام الرشيد للموارد البيئية المحدودة ، إلا أنه لا يد
مبدأ عدالة وذلك لأن استيعاب النفقات الخارجية من خلال فرض الضريبة البيئية لا
يعني تحميل الملوث العبء النهائي لهذه الضريبة لأنه طبقا لطبيعة السوق واستراتيجية
الشركات والمشروعات الاقتصادية ومرونة الطلب والعرض ، وغير ذلك من العوامل قد يكون
بمقدور التلوث من خلال علاقات السوق نقل عبء الضريبة كليا أو جزئيا ، عن طريق
آليات الأثمان ، للغير دون أن يضطر لتخفيض أرباحه ، وهذا الغير يكون في الغالب
المستهلك النهائي وليس الملوث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق