تعتبر عملية توريق
الالتزامات والحقوق الناشئة عن التمويل العقاري أحد المجالات الرئيسية التي تغطيها
عمليات التوريق . وقد نظم قانون التمويل العقاري أحكام نشاط التمويل للاستثمار في
مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت
الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري ، وذلك بضمان حق الامتياز على
العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . وقد نصت المادة ( 6 )
من هذا القانون على أن " يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا
لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر
وبائع العقار " .
وأجازت المادة (
11 ) من نفس القانون " للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى
إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق وذلك بموجب اتفاق يصدر بموجبه قرار من وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذي . وتلتزم
الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في
تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق